دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16471

في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

أَنَّهُ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ فَقَالَ: " إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.