مصنف ابن أبي شيبة 16494
الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالْحَسَنُ يَكْرَهَانِ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.