مصنف ابن أبي شيبة 16405
من قال لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل ذلك كالراكب بدنته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِذَا جَعَلَ عِتْقَ أَمَتِهِ صَدَاقَهَا كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا شَيْئًا مَعَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.