دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16405

من قال لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل ذلك كالراكب بدنته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا جَعَلَ عِتْقَ أَمَتِهِ صَدَاقَهَا كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا شَيْئًا مَعَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.