مصنف ابن أبي شيبة 16588
في الرجل تكون له الجارية فتفجر أيطؤها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَطِئَ جَارِيَةً بَعْدَمَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.