دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16588

في الرجل تكون له الجارية فتفجر أيطؤها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَطِئَ جَارِيَةً بَعْدَمَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.