مصنف ابن أبي شيبة 16363
الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا:
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَاشْتَرَاهَا [قَالَا: النِّكَاحُ مُنْهَدِمٌ] [١]، وَتَكُونُ جَارِيَةً لَهُ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.