دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16363

الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا:

إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَاشْتَرَاهَا [قَالَا: النِّكَاحُ مُنْهَدِمٌ] [١]، وَتَكُونُ جَارِيَةً لَهُ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.