مصنف ابن أبي شيبة 16496
الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سُئِلَ عُمَرُ عَنْ جَمْعِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ؟ فَقَالَ: لَا أُحِبُّ أَنْ يَخْبُرَهُمَا [٣]جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.