دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16431

في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعُتْوَارِيِّ وَيَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِذَا دَخَلَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ، إِنْ أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُ وَإِنْ لَمْ تُظْهِرْ [١]ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ الْخِطْبَةِ لَمْ تُنْكَحْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.