دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16460

الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي امْرَأَةٍ غُرَّتْ بِعَبْدٍ وَكَانَتْ تَحْسَبُهُ حُرًّا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: تُخَيَّرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.