مصنف ابن أبي شيبة 16460
الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي امْرَأَةٍ غُرَّتْ بِعَبْدٍ وَكَانَتْ تَحْسَبُهُ حُرًّا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: تُخَيَّرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.