دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16304

الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ

فِي الْعَبْدِ وَالْخَصِيِّ قَالَ: هُوَ زَوْجٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.