دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16600

في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ] عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَى فَاحِشَةٍ فَلَا يَقْرَبْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.