مصنف ابن أبي شيبة 16600
في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ] عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَى فَاحِشَةٍ فَلَا يَقْرَبْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.