دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16495

الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا [إِسْمَاعِيلُ ] ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ:

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ [٢]يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ: أَمَّا الْأُمُّ فَحَرَامٌ، وَأَمَّا الْبِنْتُ فَحَلَالٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.