مصنف ابن أبي شيبة 16194
باب من أجازه بغير ولي ولم يفرق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ بَحْرِيَّةَ بِنْتِ هَانِئٍ قَالَتْ:
تَزَوَّجْتُ الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرٍ فَسَأَلَنِي، وَجَعَلَ لِي مُذْهَبًا مِنْ جَوْهَرٍ، عَلَى أَنْ يَبِيتَ عِنْدِي لَيْلَةً فَبَاتَ، فَوَضَعْتُ لَهُ تَوْرًا فِيهِ خَلُوقٌ، فَأَصْبَحَ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ لِي: فَضَحْتِنِي، فَقُلْتُ لَهُ: مِثْلِي يَكُونُ سِرًّا ؟ فَجَاءَ أَبِي مِنَ الْأَعْرَابِ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عَلِيًّا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْقَعْقَاعِ: أَدَخَلْتَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَجَازَ النِّكَاحَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.