مصنف ابن أبي شيبة 16437
في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ [يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ] [١]إِلَى مَيْسَرَةٍ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: إِلَى مَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.