دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16437

في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الرَّجُلِ [يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ] [١]إِلَى مَيْسَرَةٍ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: إِلَى مَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.