دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16621

ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مَهْرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.