مصنف ابن أبي شيبة 16621
ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مَهْرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.