مصنف ابن أبي شيبة 16478
في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ مُثَنًّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً [١]، فَنَظَرَ مِنْهَا إِلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.