دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16300

الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ

فِي الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.