مصنف ابن أبي شيبة 16300
الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
فِي الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.