دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16389

في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ:

فِي رَجُلٍ يَعْنِي عَبْدًا [١]طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ [٢]وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَأَعْتَقَا [٣]، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.