مصنف ابن أبي شيبة 16389
في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ:
فِي رَجُلٍ يَعْنِي عَبْدًا [١]طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ [٢]وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَأَعْتَقَا [٣]، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.