دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16417

من كان يكره النكاح في أهل الكتاب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَرَأَ: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.