دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16507

في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ

فِي رَجُلٍ تَكُونُ [١]لَهُ الْأَمَتَانِ الْأُخْتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا قَالَ: لَا يَطَأُ الْأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ [٢]مِلْكِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.