مصنف ابن أبي شيبة 16507
في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ
فِي رَجُلٍ تَكُونُ [١]لَهُ الْأَمَتَانِ الْأُخْتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا قَالَ: لَا يَطَأُ الْأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ [٢]مِلْكِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.