دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16553

المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

الْحُرَّةُ لَا تُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.