دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16570

في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرُ [بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ] عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ وَجُبِرْنَ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ أَوْ لَمْ يُسْلِمْنَ وُطِئْنَ [٢]وَاسْتُخْدِمْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.