مصنف ابن أبي شيبة 16570
في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ [بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ] عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ وَجُبِرْنَ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ أَوْ لَمْ يُسْلِمْنَ وُطِئْنَ [٢]وَاسْتُخْدِمْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.