دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16367

الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا قَالَ: هِيَ أَمَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ، قَالَ: وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.