مصنف ابن أبي شيبة 16367
الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا قَالَ: هِيَ أَمَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ، قَالَ: وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.