مصنف ابن أبي شيبة 16258
في رجل يزوج ابنه وهو صغير من أجازه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا [إِسْمَاعِيلُ ] بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.