دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16258

في رجل يزوج ابنه وهو صغير من أجازه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا [إِسْمَاعِيلُ ] بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.