دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16365

الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعُ [بْنُ الْجَرَّاحِ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ

مَكْحُولٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ: يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.