مصنف ابن أبي شيبة 16365
الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعُ [بْنُ الْجَرَّاحِ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ
مَكْحُولٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ: يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.