مصنف ابن أبي شيبة 16481
في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.