دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16525

الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ لَا يَرَاهَا وَلَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَيَتَزَوَّجُ [١]أُمَّهَا ؟ قَالَ: لَا هِيَ مُرْسَلَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.