مصنف ابن أبي شيبة 16525
الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ لَا يَرَاهَا وَلَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَيَتَزَوَّجُ [١]أُمَّهَا ؟ قَالَ: لَا هِيَ مُرْسَلَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.