مصنف ابن أبي شيبة 16353
المسلمة والنصرانية تجتمعان من قال قسمتهما سواء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْهُ فَقَالَا: هُمَا فِي الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.