دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16353

المسلمة والنصرانية تجتمعان من قال قسمتهما سواء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْهُ فَقَالَا: هُمَا فِي الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.