مصنف ابن أبي شيبة 16270
في الرجل يزوج أيشترط إمساكا بمعروف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
كَانَ إِذَا أَنْكَحَ قَالَ: أُنْكِحُكَ عَلَى مَا قَالَ اللهُ: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.