دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16270

في الرجل يزوج أيشترط إمساكا بمعروف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ

كَانَ إِذَا أَنْكَحَ قَالَ: أُنْكِحُكَ عَلَى مَا قَالَ اللهُ: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.