دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16218

الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي عِيَالِ أَبِيهَا لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.