مصنف ابن أبي شيبة 16218
الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي عِيَالِ أَبِيهَا لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.