دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16278

في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلَا بَيِّنَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.