دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16523

الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ [ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ] دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ

فِي أُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ قَالَ: مَا أَرْسَلَ اللهُ فَأَرْسِلُوا، وَمَا بَيَّنَ فَاتَّبِعُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.