مصنف ابن أبي شيبة 16523
الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ [ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ] دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ
فِي أُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ قَالَ: مَا أَرْسَلَ اللهُ فَأَرْسِلُوا، وَمَا بَيَّنَ فَاتَّبِعُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.