مصنف ابن أبي شيبة 16487
الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي هَانِئٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.