دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16408

في رجل يعتق أمته لله تعالى أله أن يتزوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ النَّخَعِيِّ

أَنَّهُ كَرِهَهُ إِذَا أَعْتَقَهَا لِلهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.