الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاحمصنف ابن أبي شيبة 16408في رجل يعتق أمته لله تعالى أله أن يتزوجهااعرض الإسنادحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ النَّخَعِيِّأَنَّهُ كَرِهَهُ إِذَا أَعْتَقَهَا لِلهِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 16407افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 16409