مصنف ابن أبي شيبة 16603
في الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إِلَى حُرْمَةٍ [وَإِنْ لَمْ] [١]تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.