مصنف ابن أبي شيبة 16289
في المملوك كم يتزوج من النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا [أَنْ يَطَأَهَا] [١]: فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ، وَلَا يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.