دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16633

ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:

لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ كَثِيرٍ إِذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهَدُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.