مصنف ابن أبي شيبة 16633
ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ كَثِيرٍ إِذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهَدُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.