مصنف ابن أبي شيبة 16636
ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ [الْأَحْمَرُ ] عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ [٢]مِثْلِ مَهْرِ الْبَغِيِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.