دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16636

ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ [الْأَحْمَرُ ] عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ [٢]مِثْلِ مَهْرِ الْبَغِيِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.