دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16316

من رخص للحر أن يتزوج الأمة كم يجمع منهن من تزوج الإماء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ:

يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ أَرْبَعَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.