مصنف ابن أبي شيبة 16316
من رخص للحر أن يتزوج الأمة كم يجمع منهن من تزوج الإماء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ:
يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ أَرْبَعَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.