مصنف ابن أبي شيبة 16201
باب من أجازه بغير ولي ولم يفرق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَحَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ غَضِبَ، وَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللهِ، أَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ ؟ فَغَضِبَتْ عَائِشَةُ وَقَالَتْ: أَيُرْغَبُ [٢]عَنِ الْمُنْذِرِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.