دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16192

في المرأة إذا تزوجت بغير ولي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ بَكْرٍ قَالَ:

تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا بَيِّنَةٍ، فَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ: أَنْ تُجْلَدَ مِائَةً، وَكَتَبَ إِلَى الْأَمْصَارِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.