مصنف ابن أبي شيبة 16192
في المرأة إذا تزوجت بغير ولي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ بَكْرٍ قَالَ:
تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا بَيِّنَةٍ، فَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ: أَنْ تُجْلَدَ مِائَةً، وَكَتَبَ إِلَى الْأَمْصَارِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.