مصنف ابن أبي شيبة 16453
في الوصي أله أن يزوج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ:
يُشَاوِرُ الْوَلِيُّ الْوَصِيَّ فِي النِّكَاحِ، وَيَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.