مصنف ابن أبي شيبة 16254
اليتيمة تزوج وهي صغيرة من قال لها الخيار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَا خِيَارَ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه