مصنف ابن أبي شيبة 16538
ما قالوا في العبد يتسرى من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا أَذِنَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ فِي التَّسَرِّي فَلْيَتَّخِذْ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.