دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16538

ما قالوا في العبد يتسرى من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا أَذِنَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ فِي التَّسَرِّي فَلْيَتَّخِذْ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.