دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16461

الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرٍو قَالَ:

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدٍ أَتَى قَوْمًا فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ حُرٌّ، فَأَنْكَحُوهُ امْرَأَةً حُرَّةً ثُمَّ عَلِمُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ عَبْدٌ غُرَّتْ بِهِ، قَالَ: إِذَا عَلِمَتْ بِهِ فَإِنْ شَاءَتْ مَكَثَتْ بِهِ [١]، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَلَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.