مصنف ابن أبي شيبة 16490
الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسَبِّحٍ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ [ثُمَّ أَرَادَ] [١]أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ؟ قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.