دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16605

في الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ [الثَّقَفِيُّ ] عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ: " لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ، جَسَرْتُ عَلَيْهَا، وَهَابَهَا إِبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.