مصنف ابن أبي شيبة 16605
في الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ [الثَّقَفِيُّ ] عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ: " لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ، جَسَرْتُ عَلَيْهَا، وَهَابَهَا إِبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.