مصنف ابن أبي شيبة 16298
الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا، قَالَ الْحَسَنُ: لَيْسَ بِزَوْجٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.