مصنف ابن أبي شيبة 16352
المسلمة والنصرانية تجتمعان من قال قسمتهما سواء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ [١]قَالَ: يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.