دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16459

الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ،

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ حُرٌّ وَهُوَ عَبْدٌ، قَالَ: تُخَيَّرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.