دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16268

في الرجل يزوج أيشترط إمساكا بمعروف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

كَانَ إِذَا زَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَوِ امْرَأَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِهِ قَالَ لِزَوْجِهَا: أُزَوِّجُكَ، تُمْسِكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُسَرِّحُ [٢]بِإِحْسَانٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.