مصنف ابن أبي شيبة 16268
في الرجل يزوج أيشترط إمساكا بمعروف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
كَانَ إِذَا زَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَوِ امْرَأَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِهِ قَالَ لِزَوْجِهَا: أُزَوِّجُكَ، تُمْسِكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُسَرِّحُ [٢]بِإِحْسَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.